مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في أوراق البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في المحررات الرسمية. متى تتحقق: مجرد الحقيقة دون اشتراط حصول ضرر لشخص بعينه. علة ذلك. لا عبرة بالباعث. - العقاب على التزوير في أوراق البنوك. مناطه. - الاصطناع كطريقة من طرق التزوير. ماهيته. متى تتحقق به جريمة التزوير.

(الطعن ٣٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١١/٤/١٩٨٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١٨) (والطعن ١٥٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٦/١/١٩٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٢. صفحات الملف الرقمي: 249.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في أوراق البنوك