مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في أوراق البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المحرر الذي يصح أن يكون محلاً لجريمة التزوير. ماهيته. ما يعد من ذلك. كشف السحب الآلي وسائر الأوراق التي دونت فيها عملية السحب تعد من محررات البنوك التي تصح محلاً لجريمة التزوير. - استيلاء الجاني بغير حق على الرقم السري والبطاقة الممغنطة واستعمالها في الجهاز المعد للسحب. يتحقق به الركن المادي لجريمة التزوير. أساس ذلك. - القصد الجنائي في الجريمة. كيف يتحقق. - تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة. - ٢٥٣ - الجزاء غير لازم ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه.

(الطعن ١٧٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩/١/١٩٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩٠) (والطعن ٤٤٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٧/٢/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٣. صفحات الملف الرقمي: 250–251.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في أوراق البنوك