مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في أوراق البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أوراق البنوك. ماهيتها. تزوير البيان الخاص باسم المستفيد من الشيك والمبلغ الصادر به الشيك المحررين بمعرفة ساحب الشيك بعيداً عن تدخل مستخدم البنك. لا يعد تزويراً - ٢٥٢ - الجزاء في ورقة من أوراق البنوك.

(الطعن ٦٧/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٣/٤/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٢. صفحات الملف الرقمي: 249–250.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في أوراق البنوك