مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في أوراق البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير ي أوراق البنوك. كيفية تحققها. - مطابقة مضمون المحرر لإرادة من نسب إليه. أثره. انتفاء التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر. - صرف مبالغ من حساب العميل بالبنك عن طريق جهاز السحب الآلي باستعمال بطاقته ورقمه السري بغير تفويض منه وقيد هذا البيان بكشوف عمليات الجهاز الآلي على خلاف الحقيقة التي أعدت هذه الكشوف لإثباتها. يعد تزويراً في ورقة من أوراق البنوك.

(الطعن ٢٤٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٨/٥/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢١) (والطعن ٧٩٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥/١١/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٣. صفحات الملف الرقمي: 250.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في أوراق البنوك