مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض الاتفاقي. جزاء مالي يفرضه المتعاقدان ضماناً لتنفيذ الاتفاق لجبر الضرر الذي يصيب من شرع لمصلحته. - لمحكمة الموضوع تخفيض المبلغ المتفق عليه متى كان التقدير مبالغاً فيه أو تم تنفيذ جزء من الالتزام. الاتفاق على خلاف ذلك. أثره. بطلان الإتفاق. - الحق في التعويض سببه عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه سواء وجد الشرط الجزائي أو لم يوجد. - ٧٥٥ - التزام - قيود سلطة محكمة الموضوع في تخفيض التعويض الاتفاقي.

(الطعن ٣٥٨/٨٩ تجاري جلسة ١١/٦/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٠٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٥. صفحات الملف الرقمي: 755–756.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي