في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
لا يرجع إلى أحكام القانون العام مع قيام قانون خاص إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام. - ١٠٦ - القانون علة ذلك: عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. شرط ذلك. سريان كل منهما في نطاقه. - المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل. مؤدي ذلك.
(الطعون ٢٩٧، ٣١١، ٣٣٧/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٢/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٧٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٦. صفحات الملف الرقمي: 106–107.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: في المسائل المدنية والتجارية
- الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه. أعمال تجارية. أثره. سريان أحكام قانون التجارة عليها.…
- سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً بالنسبة للطرف…
- قانون الشركات(*). نطاق سريانه. تأسيس الشركات وإدارتها وانقضائها. ممارسة الشركات لنشاطها. خضوعه لأحكام قانون ال…
- طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع ناشىء عن تنفيذ عقد شركة تضمن شرطا بالتحكيم. عدم اختصاص المحاكم بنظره. …
- تطبيق الحكم لأحكام القانون المدني رغم أن القانون الذي يحكم الواقعة هو مجلة الأحكام العدلية. يعيبه ويستوجب تميي…
- الأموال الخاصة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الأفراد. - انتقال ملكية البيت الحكومي لمن …
