مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تصرفالمدينالخاضعلأحكامالقانونرقم٤١لسنة١٩٩٣فيشأنشراءالدولةلبعضالمديونيات لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية. عدم نفاذه في مواجهة الدولة إذا كان غير ثابت التاريخ قبل يوم ٢/٨/١٩٩٠. م ١٢ من القانون المذكور. - بيع الطاعن الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ حصته الشائعة في عقار لابنه بعد يوم ٢/٨/١٩٩٠. عدم نفاذه في مواجهة الدولة. لا يغير منه تمسكه بحكم المادة ٢١٦/ح من قانون المرافعات. أساس ذلك: أنه لا يجوز إعمال أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وأن مؤدى بيع الطاعن وزوجته العقار أنهما لم يعودا في حاجة إليه كمسكن فلا يسري عليه حظر الحجز المنصوص عليه في تلك المادة.

(الطعن ٧٦٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٧/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٣٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٨. صفحات الملف الرقمي: 108.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في المسائل المدنية والتجارية