مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في المسائل الإدارية والخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إسناد اختصاص معين إلى سلطة من السلطات الإدارية بمقتضى القانون. أثره: عدم جواز النزول عنه أو التفويض فيه. علة ذلك: أن مباشرة الاختصاص يكون واجباً عليها وليس حقاً لها. يجوز استثناءً التفويض في الاختصاص متى أجاز القانون ذلك. في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض محدداً وليس كلياً وواضحاً لا لبس فيه. لا يجوز افتراضه ضمناً. - إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير. عدم جواز ممارسة وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد هذا الاختصاص إلا بصدور قرار كتابي صريح من الوزير وفي الحدود التي يقررها وفقاً لصالح العمل. -جوازالتفويضللمستوىالأدنى.معناه:أنهيجبألايتخطىالتفويضفيالاختصاصهذاالمستوى - ١١٨ - القانون إلى مستويات أدنى منه إلى ما لا نهاية. وجوب أن يتم في حدود المستوى الأدنى مباشرة. مثال.

(الطعن ٢٣٨/٢٠٠٦ إداري جلسة ٨/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٨. صفحات الملف الرقمي: 118–119.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في المسائل الإدارية والخدمة المدنية