مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في المسائل الإدارية والخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية تكون قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار. فيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً. المادة ١٢ ق ٢٠ لسنة ١٩٨١ المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية. خلو القانون المشار إليه من نص يحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي تنظرها الدائرة الإدارية. يوجب الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام وقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية. - الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء: الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير تعتبرغير معلومة القيمة وتعتبر قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار بالنسبة للدعاوي الإدارية إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته وفقاً للمواد من ٣٧ إلى ٤٣ ق المرافعات المدنية والتجارية. مثال. بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالحرمان من الدعم.

(الطعن ١٢٧٨/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٤/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٩. صفحات الملف الرقمي: 119.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في المسائل الإدارية والخدمة المدنية