مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حوالة الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى. قابليته للتدوال بالتظهير وغيره من الطرق التجارية كالحوالة. - الحوالة. إثباتها. انعقادها لا يشرط فيه شكل خاص. مثال بشأن تداول شيك بطريق التظهير وقيام المظهر إليه أو حامله بتداوله بطريق حوالة الحق.

(الطعون ١٦١، ١٦٤، ١٦٧/٩٥ تجاري جلسة ١/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٧٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٠. صفحات الملف الرقمي: 280.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حوالة الدين