مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حوالة الدين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحوالة التي تعقد بين المدين الأصلي والمحال عليه. لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. - استخلاص قبول الدائن أو إقراره الضمني لحوالة مدينه. واقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. الجدل في ذلك. موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال. - ٢٨٠ - التزام

(الطعن ٢٨٥/٩٧ تجاري جلسة ١٦/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٣٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٠. صفحات الملف الرقمي: 280.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حوالة الدين