مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن نزع الملكية والغصب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى التعويض عن منع حائز العقار عن حيازته. المدعي عليه فيها هو كل من يرتكب فعلاً إيجابياً على العقار يؤدي إلى ذلك المنع. كفاية أن تكون حيازة الحائز حيازة مادية حالية بأن تكون يده متصله بالعقار اتصالاً فعلياً وقائمة وقت المنع بما يجعل المانع للحيازة في موقف من يأخذ الحق بيده دون أن يلجأ للقضاء. مثال لقيام الصفة في المدعي عليه لتغيير مفتاح شالية بقصد منع حيازته.

(الطعن ٧٥٤ /٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٢/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٣٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧. صفحات الملف الرقمي: 47.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن نزع الملكية والغصب