مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن نزع الملكية والغصب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني ينصب على العقار ذاته بصرف النظرعن اسم صاحبه. مؤداه. خروج العقار عن دائرة التعامل بمجرد صدور قرار نزع الملكية وشهره وإخطار جهة التسجيل العقاري بصدوره. مفاده. اعتبار العقار المنزوع ملكيته من أموال الدولة العامة بتمام هذه الإجراءات. أثره. انتقال حقوق ذوي الشأن ممن لهم حقوق عينية عليه إلى قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية. - ٤٦ - التزام - صدور قرار بنزع ملكية العقارات محل النزاع. لازمه. خروجها عن دائرة التعامل وتصبح مملوكة للدولة. مفاده. امتناع إجراء المبادلة عليها ويضحى التنفيذ العيني عليها مستحيلا.ً قضاء الحكم المطعون فيه للشركة المطعون ضدها بإجراء التبادل وتسليمها القسائم البديلة عن عقاراتها. خطأ.

(الطعنان ٧٧٩، ٧٨٨/٢٠٠٨ مدني جلسة ١١/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٣٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦. صفحات الملف الرقمي: 46–47.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن نزع الملكية والغصب