مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن نزع الملكية والغصب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب صاحب الشأن استبدال التعويض العيني بالتعويض النقدي المستحق عن نزع ملكية عقار طبقاً لنص المادة ٣ من المرسوم بقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٦ في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك أو قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة. عدم تضمن النص سوى تحديد ميعاد معين للتقدم بالطلب وإتمام المبادلة وفقاً لنص المادة ٢٠/١٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت دون منح جهة الإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض المبادلة. أثره. انحسار وصف القرار الإداري عن تلك القرارات وإجراءاتها التي قصد منها التحقق من توافر الشروط. مؤداه. طلب التعويض عن التأخير في تسليم التعويض العيني المقرر عن نزع الملكية. منازعة مدنية تختص بها الدائرة المدنية.

(الطعنان ٦٥٦، ٦٧٩/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٧/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٣٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦. صفحات الملف الرقمي: 46.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن نزع الملكية والغصب