مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بيع الوفاء. هو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع من المشتري مقابل رد الثمن. أخد المشرع بما جرى عليه العمل قبل صدور القانون المدني من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وسريان أحكام الرهن الحيازي عليه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون حماية للبائع. - 619 - قرض - انتهاء الحكم إلى أن عقد البيع محل النزاع قرض مضمون برهن حيازي معتبراً الاتفاق فيه على تملك الطاعن للعقار عند رد الثمن باطلاً وبأسباب سائغة. لا عيب.

(الطعن ٢٨٨/٩٨ مدني جلسة ١١/١/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٨٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 619–620.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرض