مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حقوق العامل تنشأ له إعمالاًً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام ومنها عدم جواز تقاضي صاحب العمل لفوائد على القروض التي يمنحها له. انتهاء علاقة العمل وثبوت حقوق العامل له بالفعل ومنها حقه في المطالبة برد تلك الفوائد. جواز النزول عنها والتصالح عليها ما دامت إرادته غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضاء. مثال بشأن تخالص العامل عن كافة حقوقه العمالية الناشئة عن فترة عمله لدى البنك المطعون ضده وعدم جواز رجوعه على البنك لمطالبته بأية مبالغ نشأت بسبب العلاقة العمالية.

(الطعن ٢٦٠/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٢/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٤٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 626.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرض