مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القروض التي تعقدها البنوك عمل تجاري بالنسبة للطرفين. ما عداها من قروض لا تكون تجارية إلا إذا كان القصد منها صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة بقصد المقترض وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المال المقترض. أساس ذلك. مثال لحكم صادر برفض طلب الفوائد القانونية لاكتساب القرض للصفة المدنية.

(الطعن ١٧٨/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٥/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٢٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 626.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرض