مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تمسك الطاعنة بأنها لا تلتزم بالوفاء بأداء حصتها في القرض الممنوح لها والمطعون ضده إلا على أقساط ميسرة باعتبار أنها من مستحقي الرعاية السكنية وأن وفاء الأخير بنصيبها فيه جملة واحدة قبل حلول أجل الوفاء به دون علم منها أو موافقتها وأنه لا يحق له الرجوع عليها إلا بما حل أجله. ثبوت أن الطاعنة لم تفد شيئاً من قيام المطعون ضده بسداد كامل حصتها إلا بما حل أجله. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء كامل حصتها. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ١٤٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٤/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٤١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 627.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرض