مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك. أنه من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء صرفت في أعمال تجارية أو مدنية. مؤدى ذلك. استحقاق فائدة عن التأخير في الوفاء به. - معاملات البنوك. تعد أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض.

(الطعن ١٠٥١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٣/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 627.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرض