مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

علاقة البنوك بعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. جواز الاتفاق بينهما على سعر الفائدة الذي يسري على القروض. شرط ذلك: أن لا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي. م ١١١ من قانون التجارة. الاتفاق على فوائد تزيد على هذه الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام القرض. جواز الاتفاق على تخويل البنك رفع سعر الفائدة المتفق عليه طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات بتعديل سعر الخصم دون حاجة إلى موافقة مجددة من العميل. قيام البنك برفع سعر الفائدة في هذه الحالة لا يُعد تطبيقاً لهذه القرارات بأثر رجعي إنما هو إعمال لتلاقي إرادة الطرفين. تخلف ذلك أثره. التزام البنك بالسعر المتفق عليه. مخالفة ذلك خطاً في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٦٢٣/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٩/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ ص ١٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 629.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرض