مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ما لا يعد دية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية. نطاقه. أن تكون الإصابة مما يمكن أن تقوم عنها الدية والأرش وفقاً لما يقضي به الشرع وينص عليه جدول الديات. عدا ذلك. التعويض يقدره القاضي وهو ما يسمى حكومة عدل. - ١٠٥ - التزام - التعويض الجابر للضرر. تقديره. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. ما دام سائغاً.

(الطعن ١٢٥/٩٣ تجاري جلسة ٢٣/١١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٥. صفحات الملف الرقمي: 105–106.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ما لا يعد دية