مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ما لا يعد دية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإصابة التي لا تدفع عنها دية أو أرش مقدر وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وجدول الديات. التعويض عنها وفق ما يقدره القاضي. - كسر العظم ونقله من أصل مكانه. منقلة ولا تكون إلا في عظام الوجه والرأس. - الهاشمة من الشجاج والجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه. التي تحدث في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظام لا تدخل في هذا الشجاج بل هي جراحة ليس فيها أرش مقدر وتجب فيها حكومة عدل تخضع لتقدير محكمة الموضوع. مثال لكسور في غير الرأس والوجه ليس فيها دية أو أرش مقدر بل تعويض يقدره القاضي.

(الطعنان ٥٨، ٩٠/٩٣ تجاري جلسة ١٥/٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٦. صفحات الملف الرقمي: 106.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ما لا يعد دية