مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع لمحكمة الموضوع . شرطه. بيانها أسس تقديره. - إصابة العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه. أثره. التزام صاحب العمل بتعويضه. كيفية احتساب هذا التعويض. - تحديد الحكم أسس تقدير التعويض صحيحاً وخطؤه في حساب مقداره. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٤٥/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٣/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٥. صفحات الملف الرقمي: 165.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض