مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - جواز التعويض عن تفويت الفرصة في الكسب الفائت. شرط ذلك. - محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.

(الطعنان ٤٢٤، ٤٣٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٠/٣/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٥٠٥) (والطعن ١٤٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦/١٠/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٥٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٥. صفحات الملف الرقمي: 165.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض