سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٦
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تقدير التعويض عن الضرر المتفاقم. الأصل أنه يتحدد عند الحكم. تعذر تحديد مدى الضرر بصفة نهائية. للقاضي أن يحكم للمضرور بالتعويض عما تحقق من عناصر الضرر ويحتفظ له بالحق في أن يطالب مستقبلاً بإعادة النظر في التقدير ليشمل العناصر الأخرى التي يمكن لها أن تتحقق في تاريخ لاحق. وجوب أن يحدد القاضي مدة محددة يتعين أن يطالب فيها المضرور بحقه استقراراً للأوضاع بين طرفي النزاع. م ٢٤٧/٢ مدني.
(الطعن ٨٨٣/٢٠٠٩ مدني جلسة ١٤/٢/٢٠١١ المجلة س ٣٩ ج ١ ص ٢٦٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧١. صفحات الملف الرقمي: 171.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض
- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ولا تخضع للتقادم الثل…
- تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع. - تقدير المحكمة للتعويض. وجوب شموله ما لحق …
- تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعية المادي والأدبي. من سلطة محكمة الموضوع.…
- تقدير التعويض عن استحقاق العقار المبيع بقيمة العقار وقت الاستحقاق. سائغ.…
- تقدير التعويض عن الضرر في المسئولية التقصيرية وإن كان من سلطة قاضي الموضوع، إلا أن استدلاله على عناصرهذا التقد…
- تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.…
