مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. قصره على ما إذا كان الطعن مرفوعاً من الطاعن وحده. استئناف كل من المضرور والمسئول الحكم الصادر في طلب التعويض وطلب الأول زيادة مبلغ التعويض وطلب المسئول في استئنافه رفض طلب التعويض أو إنقاصه. مؤداه. أن النزاع بوجهيه يكون مطروحاً على محكم الدرجة الثانية. أثره. لها أن تقضى بتأييد الحكم أو إلغاؤه أو تعديله ولو أضر ذلك بأحدهما.

(الطعن ٣٦١/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧/٣/٢٠١١ المجلة س ٣٩ ج ١ ص ٢٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧١. صفحات الملف الرقمي: 171.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض