مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٢٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف. شمول ذلك حالة تسليم الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب موالاة المدعي أو المستأنف إجراءات دعواه واتخاذ القرار المناسب إذا لاحظ تراخياً فلا يشترط أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي.

(الطعن ٦٣٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٧/١١/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٩. صفحات الملف الرقمي: 576.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً