مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٢٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المدعي أو المستأنف في إعلان صحيفتها أو صحيفته لخصمه عمداً أو إهمالاً. توقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة. شرط إعماله. - تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن ٢١/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ١١/١٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٩. صفحات الملف الرقمي: 576.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً