مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

إعلان الأشخاص الاعتبارية والجمعيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٣٨

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان الجمعية يوجه لمركز إدارتها بتسليم الصورة للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامها. إذا لم يكن للجمعية مركز إدارة فتسلم الصورة لشخص أيهم أو بمحل عمله أو بموطنه إذا لم يوجد أي منهم أو امتنع المراد تسليم الصورة إليه عن ذلك فتسلم للمخفر مع إخطار المراد إعلانه بذلك بكتاب مسجل. متى يصح إعلان الجمعية مع النيابة العامة. البدء بإعلان الجمعية مع النيابة العامة يبطله.

(الطعن ١٣١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٨/١١/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٧٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠١. صفحات الملف الرقمي: 598.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان الأشخاص الاعتبارية والجمعيات