إعلان الأشخاص الاعتبارية والجمعيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٣٩
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وجود مركز إدارة للشخص الاعتباري. وجوب إعلانه فيه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الإعلان. - مركز إدارة الشخص الاعتباري الخاص. تعريفه.
(الطعن ١٩٠/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩/١/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٨٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠١. صفحات الملف الرقمي: 598.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: إعلان الأشخاص الاعتبارية والجمعيات
- إعلان الجمعية يوجه لمركز إدارتها بتسليم الصورة للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مق…
- غلق مركز إدارة الشركة الذي لا يدل بذاته على انتهاء نشاطها فيه. أثره. صحة إعلانها لمسؤول مخفر الشرطة دون أن يكو…
- طلب عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المعين من جمعيتها العامة، طلب الشريك غير المدير تمكينه من الإطلاع ع…
- إعلان الشركات يصح بتسليم صورته في مركز إدارتها لمن يقوم مقام النائب عنها أو القائمين على إدارتها أو أحد الشركا…
