مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان الأشخاص الاعتبارية والجمعيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٤٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المعين من جمعيتها العامة، طلب الشريك غير المدير تمكينه من الإطلاع على دفاتر الشركة واستيفاء الأرباح السنوية كل منها موجه إلى الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. أثر ذلك. صحة إعلانها لمثلها القانوني وللمدير في مركزها. - بيان صفة المعلن إليه بصدر صحيفة الاستئناف غير لازم طالما أنها واضحة من الطلبات الموجهة فيها.

(الطعنان ٣٢٦، ٣٢٨/١٩٨٨ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠١. صفحات الملف الرقمي: 598.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان الأشخاص الاعتبارية والجمعيات