إعلان الأشخاص الاعتبارية والجمعيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٤٣
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إعلان الشركات يصح بتسليم صورته في مركز إدارتها لمن يقوم مقام النائب عنها أو القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين. ما لا يشترط لصحة هذا الإعلان. - ٦٠١ - المرافعات
(الطعن ٢٩٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٥/٣/١٩٩٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٤٨١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠١. صفحات الملف الرقمي: 598.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: إعلان الأشخاص الاعتبارية والجمعيات
- إعلان الجمعية يوجه لمركز إدارتها بتسليم الصورة للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مق…
- وجود مركز إدارة للشخص الاعتباري. وجوب إعلانه فيه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الإعلان. - مركز إدارة الشخص الاعتباري …
- غلق مركز إدارة الشركة الذي لا يدل بذاته على انتهاء نشاطها فيه. أثره. صحة إعلانها لمسؤول مخفر الشرطة دون أن يكو…
- طلب عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المعين من جمعيتها العامة، طلب الشريك غير المدير تمكينه من الإطلاع ع…
