مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مخالفة الثابت بالأوراق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤١١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في الطلاق المضاف إلى الماضي أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً. مصادقة الزوج المقر في إسناد الطلاق إلى تاريخ سابقا إسقاط فقط حق الزوجة في النفقة. عدتها تبدأ من وقت الإخبار أو الإقرار لا وقت الإسناد. مخالفة الحكم ذلك. أثره. تمييزه جزئيا.

(الطعن ١١٣/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 222. صفحات الملف الرقمي: 219.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مخالفة الثابت بالأوراق