مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مخالفة الثابت بالأوراق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤١٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بما سبق أن أبداه المستأنف ضده من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة مادام لم يتنازل صراحة أو ضمناً. - التفات الحكم الاستئنافي عن بحث دفع على سند من أنه غير مطروح عليه لعدم معاودة الطاعن التمسك به أمامها. خطأ يوجب التمييز.

(الطعن ١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٧/١٠/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 223. صفحات الملف الرقمي: 220.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مخالفة الثابت بالأوراق