مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مخالفة الثابت بالأوراق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤١٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. ألاّ تغفل دفعاً جوهرياً مطروحاً عليها أو تقيمه على خلاف الثابت بالأوراق أو استناداً إلى أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وإلاّ شاب حكمها البطلان. مثال لبطلان الحكم لابتنائه على تحصيل خاطئ للثابت بالأوراق.

(الطعن ١١٩/١٩٩٩ مدني جلسة ١/١١/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 223. صفحات الملف الرقمي: 220.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مخالفة الثابت بالأوراق