مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المدينون المتضامنون. وفاء أحدهم بالدين كله أو ما يزيد علي حصته فيه أو قيامه بهذا أو ذاك بطريق من الطرق الأخرى المعادلة للوفاء. مؤداه. جواز رجوعه على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين أو في تلك الزيادة . مثال. - الحكم الذي بنته محكمة الموضوع على فهم مخالف للثابت بالأوراق. أثره. بطلانه . - تعدد المسئولين عن الضرر. مؤداه. التزام كل منهم في مواجهة المضرور بالتعويض كاملاً وأن يكون التزامهم جميعا على سبيل التضامن . توزيع الغرم فيما بينهم بقدر خطأ كل منهم ومساهمته في إحداث الضرر. تعذر تحديد دور كل منهم. أثره. توزيع غرُم المسئولية بالتساوي بينهم. مثال . القاعدة: من المقرر - وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٥٩ من القانون المدني- على أنه " إذ أوفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه ، أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أنه إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين كله أو ما يزيد على حصته فيه أو قام بهذا أو ذاك بطريق من الطرق الأخرى المعادلة للوفاء، فإنه يرجع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين أو في تلك الزيادة وأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ٢٠٠٦ تجاري كلى والذي صار باتاً بصدور الحكم في الطعنين بالتمييز رقمي ...... لسنة ٢٠٠٧ تجاري قد قضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى ورثة ....... المتوفي أثناء وبسبب العمل لدى الشركة الطاعنة الثانية بسبب إهمال الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني مبلغ مقداره ٢٤٠٠٠ دينار وقد قامت الطاعنة الثانية بإيداع شيك بالمبلغ المقضي به شاملاً المصروفات القضائية إدارة التنفيذ ومن ثم يحق لها الرجوع على باقي المدينين معها – ومنهم المطعون ضده الثاني – للمطالبة بما أدته من زيادة عن حصتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الشركة الطاعنة الثانية إلزام المطعون ضده الثاني بأداء حصته في المبلغ المحكوم به بقالة أن الأوراق خلت من ثمة صلة أو رابطة تخول الطاعنة الثانية الحق في الرجوع عليه لمطالبته بسداد قيمة ما أوفته بالزيادة عن حصتها، مما مفاده أن محكمة الموضوع لم تفطن إلى دلالة ما قدمته الطاعنة الثانية من مستندات وما هو ثابت بها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث أنه عن موضوع الإستئناف – فيما ميز من الحكم – فإنه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم، ولما كان من المقرر أن النص في المادة ٢٢٨ من القانون المدني على أنه " ١- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل ضرر ٢- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي" يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن الضرر إذا حدث نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين فإن كل واحد منهم يلتزم في مواجهة المضرور بالتعويض كاملاً ، وأن المسئولين المتعددين يتحملون بالتعويض على سبيل التضامن أما في العلاقة بين هؤلاء المسئولين أنفسهم فيتوزع غرم المسئولية بينهم بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٠٧٦ لسنة ٢٠٠٦ تجاري كل – سالف البيان – قد قضى بإلزام المستأنفين والمستأنف ضده الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى ورثة المتوفي مبلغ التعويض المقضي به – بالتضامن فيما بينهم – وأن الشركة المستأنفة قامت بإيداع شيك بمبلغ ٢٤٤٢٠ دينار بإدارة التنفيذ وسداد مبلغ ٦٠ دينار وهو ما يمثل إجمالي مبلغ التعويض المقضي به شاملاً المصروفات القضائية ، وإذ لم يحدد الحكم الصادر بالتعويض دور كل من المسئولين في إحداث الضرر فإن مبلغ التعويض المقضي به يوزع بينهم بالتساوي وتكون حصة المستأنف ضده الثاني في ذلك المبلغ مقدارها ٨١٦٠ دينار (قيمة ثلث المبلغ الذي تم الوفاء به) ويحق للشركة المستأنفة الثانية أن ترجع بها على المستأنف ضده الثاني ولا يغير من ذلك خلو الأوراق مما يفيد تحصيل قيمة الشيك لصالح الورثة إذ أن ذلك لا يمنع من تقرير حق الشركة المستأنف في الرجوع على المستأنف ضده الثاني من حيث المبدأ حال ثبوت تحصيل قيمة الشيك لصالح الورثة ، وإذ خالف الحكم المستأنف فهذا النظر فإنه يتعين تعديله على النحو المبين بمنطوق هذا القضاء.

(الطعن رقم ٩٥٦/٢٠١٣ تجاري جلسة ٨/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥٩. صفحات الملف الرقمي: 159–161.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزام