التزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الأعمال الصادرة عن السلطات العامة ومنها القرارات التي يترتب عليها حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. اعتبارها من قبيل القوة القاهرة. أثره. عدم التزام المؤجر بضمانها مع تحمله تبعتها. مؤداه. للمستأجر حسب جسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. شرط ذلك: أن لا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يُعزى إلى المستأجر وأن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع مالم يتفق بين الطرفين على غير ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه ويوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٥٨١ من القانون المدني على أنه ١- "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مالم يكن عمل السلطة لسبب يُعزي إليه، وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره" مؤداه – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون – أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومثلها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الاخلال بالانتفاع به، تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها، ولكنه يتحمل تبعتها فيكون المستأجر تبعاً لجسامة الاخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الايجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يعزى إلى المستأجر وأن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٤/٦/٢٠١٤ بأنه لم ينتفع بالعين المؤجرة بسبب رفض جهة الإدارة إصدار ترخيص لها بالنشاط المتفق عليه بعقد الايجار موضوع الدعوى (مطعم ومقهى) وطلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لهذا السبب ودلل على ذلك بتقديم شهادة صادرة عن بلدية الكويت تفيد عدم جواز ترخيص العين المؤجرة في هذا النشاط وهو ما لم تمار فيه المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المختصة رفضت إصدار ترخيص للمحل موضوع الدعوى وقررت إغلاقه مما يستحيل معه على الطاعن مزاولة نشاطه فيه مما يحق له طلب الفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الفسخ فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون بحث باقي الأسباب.
(الطعن رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٣ مدنى جلسة ٢٢/٧/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٦١. صفحات الملف الرقمي: 161–162.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التزام
- الموجز: - المدينون المتضامنون. وفاء أحدهم بالدين كله أو ما يزيد علي حصته فيه أو قيامه بهذا أو ذاك بطريق من الط…
- الموجز: - تجديد الالتزام . ماهيته . هوعقد يتفق فيه الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يخت…
- الموجز: - سبب الالتزام. وجوب استناد التعاقد إلى سبب وأن يكون سبباً مشروعاً . تخلف ذلك . أثره . بطلان العقد لفق…
- الموجز: - استعمال الدائن حقوق مدينه بإسم الأخير . شرطه . التزام الدائن الذي يطالب بحق مدينه برفع دعوى باسم الم…
- الموجز: -العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو م…
- الموجز: - نظرية الظروف الطارئة . إعمالها بمعرفة المحكمة . رخصة القصد منها رد الالتزام إلى الحد المعقول بأن يضي…
