مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تجديد الالتزام . ماهيته . هوعقد يتفق فيه الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه . وجوب أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو ظاهرة ظهوراً لا يحتمل الشك . مجرد كتابة سند بدين كان موجوداً من قبل. لا يُعد تجديداً ولو تضمن تغييراً في زمان أو مكان الوفاء بهذا الدين أو كيفية الوفاء به . علة ذلك : أن هذا السند لا ينشئ ديناً جديداً وإنما يقتصر على مجرد إيجاد وسيلة إثبات للدين القائم الذي يبقي مستنداً إلى مصدره الأصلي. مؤدى ذلك: أن إقرار المدين بالدين بموجب عقد اتفاق لا يُعد تجديداً للالتزام الواقع على عاتقه أو ديناً جديداً . القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٤١٦ من القانون المدني على أنه "١- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً ، يختلف عنه في محله أو في مصدره ، ٢- يجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين ..... ٣- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن ....."، وفي المادة ٤١٨ من ذات القانون على أن "التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الطرفان"، يدل على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد محله يختلف عنه في أحد عناصره المهمة المتعلقة بمحله أو مصدره أو طرفيه، وعلى أنه يجب أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو على الأقل أن تكون ظاهرة ظهوراً واضحاً لا يحتمل الشك، فالتجديد لا يستفاد من مظاهر مادية مجردة عن قصد القضاء على الالتزام السابق واحلال التزام جديد مختلف محله ليكون بديلاً له ، فلا يُعد تجديداً مجرد كتابة سند بدين كان موجوداً من قبل ولو تضمن السند تغييراً في زمان أو مكان الوفاء بهذا الدين أو كيفية الوفاء به اذ لا ينشئ هذا السند ديناً جديداً وإنما هو يقتصر على مجرد إيجاد وسيلة إثبات للدين القائم الذي يبقى محتفظاً بخصائصه ومستنداً إلى مصدره الأصلي. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفاع الطاعنة في خصوص أن عقد الاتفاق المؤرخ في ١/٩/٢٠٠٩ يرتد إلى تاريخ إقرار الدين المؤرخ في ٢٩/١/١٩٨٢ ويُعد تجديداً للالتزام الوارد ذمته استناداً إلى ما خلص إليه من عقد الاتفاق أن ما ورد فيه لا يُعد ديناً جديداً أو تجديداً للالتزام الواقع على عائق المطعون ضده بموجب إقرار الدين وإنما هو وسيلة لإثبات الدين الأخير الثابت بالإقرار سالف البيان على أن يسدد على أقساط شهريه حسبما هو متفق عليه بذلك العقد فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون في استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأورق ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعن رقم ١٥٠١/٢٠١٢ مدني جلسة ٥/١/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٦٣. صفحات الملف الرقمي: 163–164.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزام