مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تحديد محكمة الموضوع لطبيعة المسئولية. عدم تقيدها بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القانوني الذي اعتمد عليه. التزامها من تلقاء ذاتها بتحديد أساسها الصحيح وتقصيها الحكم القانوني المنطبق وإنزاله على الواقعة المطروحة. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه هو السبب المباشر للدعوى مهما اختلفت أساليبه. القاعدة: المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القانونى الذى اعتمد عليه بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانونى المنطبق على طرفي دعوى المسئولية وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو لموضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه هو السبب المباشر للدعوى مهما اختلفت أساليبه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن أسباب الطعن بطريق الاستئناف تتسع لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدى إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وأنه لا يلزم ذكر جميع أسباب الاستئناف بصحيفته بل يكفى ذكر بعضها، وللمستأنف أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى غير متقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه كما أن له العدول عن الأسباب التي ذكرها فى الصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف أيضاً الحق فى الاستناد فى قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التى وردت فى صحيفة الاستئناف وكان كل قصد المشرع من بيان أسباب الاستئناف في صحيفته هو ضمان جدية الطعن وليس تحديد نطاقه. فإنه يكفى لاعتبار هذا البيان متحققاً ذكر هذه الأسباب بعبارة موجزه مفيدة تخرجها من الإبهام. لما كان ذلك وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واستنتاج التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها ، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليس بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات وهى تخضع في هذا التكييف لرقابه محكمه التمييز وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بطلب التعويض على سند من توافر مسئولية المطعون ضدها الأولى بصدور الحكم الجزائى في الجناية رقم ٣٣٤/٢٠٠٠ جنايات سلوى الذى دان الأخيرة بمعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ واحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية عن تهمة إصدارها الشيك رقم....... المسحوب على بنك بيت التمويل الكويتى لصالح الطاعن بمبلغ ٦٨٥٠٠ د.ك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وكان ذلك بسوء نية وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً بصدور الحكم فى الاستئناف رقم ٩٧٤ لسنه ٢٠٠٢ بتأييده وحكم التمييز الرقيم ٢٧٢ لسنة ٢٠٠٢ فى ٢٠-١-٢٠٠٤ القاضي بسقوط الخصومة وحيازة هذا الحكم الحجيه في ثبوت خطأها في إحداث الضرر الذى حاق بالطاعن بما لا يجوز مخالفته ويوجب الالتزام بما قضى به ، وعلى سند من توافر مسئولية المطعون ضده الثانى بصفته التقصيرية باعتباره متبوعاً لتابعيه لقيامهم بتسهيل هروب المطعون ضدها الأولى خارج البلاد عبر المنافذ البرية فور صدور الحكم الجزائي بإدانتها ودلل على صحة دعواه بأن قدم أمام محكمة الموضوع صوراً ضوئية للأحكام الجزائية سالفة الذكر، وصوره ضوئية من الشهادة الصادرة من مدير نيابة شؤن التنفيذ الجنائي والتعاون الدولى المؤرخة ١- ٦-٢٠١٠ والتى تفيد أن المتهمة ( المطعون ضدها الأولى ) دخلت دولة البحرين فى ١٦- ٥-٢٠١٠ وصور ضوئية من الخطاب الصادر من شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب – الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المؤرخ ٢٥- ٥ – ٢٠١٠ والذى يفيد عوده المطعون ضدها الأولى إلى بلدها دولة البحرين ودخولها في ٢٥-٥-٢٠١٠ والشهادة الصادرة من النيابة العامة – نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولى - المؤرخة ٢-١٠-٢٠١١ والتى تفيد أن أمر المحكمة الجزائية الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لم يتم تفعيله بإحالة ملف القضية إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظر الدعوى منذ صدور الحكم الجزائى النهائي فيها حتى تاريخه. وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، ولمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصتها لا تتفق مع موجباتها قانونياً .

(الطعن رقم ١١١٩/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٣/٤/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣١٠. صفحات الملف الرقمي: 310–312.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تعويض