مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي . ماهيتها . وسيلة غير مباشرة لتهديد وحمل المدين على التنفيذ العيني . عدم اعتبارها تعويضاً عن الضرر . مؤدى ذلك. أن القاضي لا يراعي في تقدير ما يحكم به التناسب مع الضرر بل يراعي ما يراه كافياً لتهديد المدين وله إعادة النظر فيما يحكم به والقضاء بالزيادة في مقدارها . شرط ذلك . إذا رأي أن ما حكم به لم يثن المدين عن إصراره على عدم التنفيذ . الحكم الصادر بها . طبيعته . حكم وقتي وليس واجب التنفيذ . علة ذلك . إذ لا يقطع بوجود الدين ولابد من إعادة عرض الأمر ثانية على المحكمة لتحديد مقدار التعويض النهائي المستحق على المدين نتيجة عدم التنفيذ أو التأخير فيه. انتفاء علة وجوده . شرطه . اتخاذ المدين موقفاً نهائياً إما بالتنفيذ أو بالإصرار على عدم التنفيذ. أثر ذلك . أن القاضي يعيد النظر في حكمه ليفصل في الموضوع . قيام المدين بالتنفيذ . مؤاده . عدم القضاء عليه إلا بالتعويض عن التأخير في التنفيذ . إصراره – المدين – على عدم التنفيذ . وجوب القضاء عليه بالتعويض جراء ذلك . وجوب مراعاة القاضي في الحالين ما لحق الدائن من ضرر وما يكون قد بدا من المدين من عنت . م ٢٩٢ مدني. -خلو الأوراق مما يفيد حصول الطاعن على حكم نهائي بالتعويض المستحق له جراء عدم تنفيذ المطعون ضده الأول لالتزامه العيني المقضي به عليه بالحكم البات الصادر في الدعوى المنوه عنها . مؤداه . عدم جواز التنفيذ عليه بموجب الغرامة التهديدية المقضي بها عليه فيه. أثر ذلك . عدم الاعتداد بما يثيره الطاعن من إمكانية تعيين مقدار تلك الغرامة من خلال عدد أيام التأخير في التنفيذ . علة ذلك . أن الحكم الذي ينفذ به هو ذلك الصادر بالتعويض النهائي عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه وليس حكم الغرامة التهديدية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز تنفيذ الغرامة التهديدية المقضي بها بذلك الحكم تأسيساً على أن الحكم الصادر بها هو حكم وقتي وليس واجب التنفيذ . صحيح. القاعدة: النص في المادة ٢٩٢ من القانون المدني على أنه " ١- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن إمتنع عن ذلك. ٢- وٕاذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة. ٣- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين. "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر - على أن الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي ليست تعويضاً عن الضرر ، وٕانما هي وسيلة لتهديد المدين لحمله على التنفيذ، ولذلك لا يراعي القاضي في تقدير ما يحكم به التناسب مع الضرر بل يراعي ما يراه كافياً لتهديد المدين ، ولذلك إذا رأى أن ما حكم به لم يثن المدين عن إصراره على عدم التنفيذ فإنه يمكنه إعادة النظر والزيادة في مقدار الغرامة ، وما دامت الغرامة هي مجرد تهديد للمدين فالحكم بها يكون حكماً وقتياً وليس واجب التنفيذ، وتنتفى علة وجوده إذا اتخذ المدين موقفاً نهائياً أما بالتنفيذ أو الإصرار على عدم التنفيذ فيعيد القاضي النظر في حكمه ليفصل في الموضوع، فإن كان المدين قد نفذ فالقاضي لا يحكم عليه إلا بالتعويض عن التأخير في التنفيذ واذا أصر المدين على عدم التنفيذ فيحكم القاضي بالتعويض عن عدم التنفيذ ويراعي القاضي في الحالين ما لحق الدائن من ضرر، كما يراعى ما يكون قد بدا من المدين من عنت . لما كان ذلك، وكانت الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي ليست تعويضاً للدائن عن الضرر بل هي وسيلة غير مباشرة لحمل المدين على التنفيذ العيني، والحكم الصادر بها يكون حكماً وقتياً ، وليس واجب التنفيذ، إذ لا يقطع بوجود الدين ولا بد من إعادة عرض الأمر ثانية على المحكمة لتحديد مقدار التعويض النهائي المستحق على المدين نتيجة عدم التنفيذ أو التأخير فيه، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد حصول الطاعن على الحكم النهائي بالتعويض المستحق له عن عدم تنفيذ المطعون ضده الأول لالتزامه العيني المقضي به عليه بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم ١٦٧٩ لسنة ٢٠٠٦ مدني كلي ، ومن ثم لا يجوز التنفيذ عليه بموجب الغرامة التهديدية المقضي بها عليه فيه، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من إمكانية تعيين مقدار تلك الغرامة من خلال عدد أيام التأخير في التنفيذ، ذلك أن الحكم بالتعويض النهائي عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه – وليس الحكم بالغرامة التهديدية، على نحو ما سلف بيانه – هو الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بطلباته في الدعوى، بعدم جواز تنفيذ الغرامة التهديدية المقضي بها عليه بالحكم سالف الذكر تأسيساً على الحكم الصادر بها حكماً وقتياً، وليس واجب التنفيذ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، يكون النعي عليه بما ورد بسببي النعي على غير أساس جدير بالرفض.

(الطعن رقم ٩٠٨/٢٠١٣ مدني جلسة ١١/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣١٤. صفحات الملف الرقمي: 314–316.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تعويض