مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

شركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - شركة التوصية البسيطة. خضوعها فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيسها وإدارتها وكذلك انقضائها وتصفيتها. لازمه. أن القرارات التي من شأنها تعديل عقد التأسيس أو نظامها. وجوب أن تكون بإجماع الشركاء ولا يعزل أي من مديريها إلا بأغلبية آراء الشركاء أو بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا وجد سبب معقول يبرر العزل. المواد ٥ ، ٩ ، ١٦ ، ٢١ ، ٤٢، ٤٤ ، ٤٦ ق ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية . المنطبق على الواقعة . - العبرة بحقيقة التصرفات وطبيعتها ومرماها . لا بما يسبغه عليها أطرافها من وصف. - مخالفة الثابت بالأوراق . ماهيته . بناء محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بالأوراق . أثره . بطلان الحكم . مثال . الخطأ في فهم الواقع في الدعوى جرّ الحكم لخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه . القاعدة: النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية – المنطبق على الواقعة – على أنه يجب أن يكون لشركة التضامن عقد تأسيس ويشتمل على البيانات الاتية : .............. ٥- المديرين المأذونين في الإدارة وفي التوقيع عن الشركة من الشركاء أو من غيرهم . وفي المادة التاسعة منه على أن " للشركاء أن يضعوا نظاما للشركة يكتب في سند رسمي ويشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارة الشركة ويرفق بعقد التأسيس صوره من هذا النظام "، وفي المادة السادسة عشر منه على أنه " إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد التأسيس أو نظام الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة ما لم تكن هناك معارضة من أحد المديرين تستند إلى مخالفة العمل لأغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس وعندئذ يجوز رفع الأمر إلى المحكمة للبت في هذه المعارضة . أما القرارات التي من شأنها أن تعدل في عقد التأسيس أو في نظام الشركة فلا تكون إلا بإجماع الشركاء"، وفي المادة الحادية والعشرين منه على أن " لا يعزل أي من مديري الشركة إلا بأغلبية آراء الشركاء ويجوز فوق ذلك عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا وجد سبب معقول يبرر هذا العزل . ويجب شهر عزل المدير وكذلك شهر تعيين أي مدير جديد وفقا لأحكام قانون السجل التجاري" ، وفي المادة الثانية والأربعين منه على أن شركة التوصية تشمل على طائفتين من الشركاء : ١- طائفة الشركاء المتضامنين وهم وحدهم الذين يديرون الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة . ٢- وطائفة الشركاء الموصين وهم الذين يقتصرون على تقديم المال للشركة ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه ويجب قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون" . وفي المادة الرابعة والأربعين منه على أن " تخضع شركة التوصية البسيطة حتى فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة ومن حيث إدارتها ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها مع مراعاه الأحكام التالية" .... وفي المادة السادسة والأربعين من ذات القانون على أنه " لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل وإلا أصبح مسؤولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته ويجوز أن يلزم بجميع التزامات الشركة أو بعضها بحسب جسامة الأعمال وتكررها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال . على أن مراقبة تصرفات مديري الشركة والآراء التي تقدم اليهم والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل" . بما مفاده أن المشرع اخضع شركة التوصية البسيطة حتى فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة وإدارتها وانقضاؤها وتصفيتها بما لازمه أن القرارات التي من شأنها أن تعدل في عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة أو في نظامها لا تكون إلا بإجماع الشركاء وأنه لا يُعزل أي من مديريها إلا بأغلبية آراء الشركاء أو بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا وجد سبب معقول يبرر هذا العزل . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة بحقيقة التصرفات وطبيعتها ومرماها لا بما يسبغه عليها اطرافها من وصف وأنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفًا للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الدعوى وعقد تعديل الشركة المطعون ضدها الاولي المؤرخ ٤/٩/٢٠٠٢ الموثق برقم ٤٣٢٤ جلد/١ أنها شركة توصيه بسيطة ضمت طائفتين من الشركاء بعضهم متضامنين ومنهم الطاعنان الأول والثاني والمطعون ضدهما الثاني والثالث والبعض الآخر موصين وأنهم اتفقوا جميعاً في المادة الثامنة من العقد على أن يتولى إدارة الشركة على الدوام وطوال مدتها وسريان عقدها أربعه مدراء اثنان من عصب آل ... واثنان من عصب آل ... وأن يتولى تمثيل الشركة والتوقيع عنها مديران مجتمعان من هؤلاء على أن يكون احدهما من آل ... والآخر من آل .... وأن الثابت من شهادة إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المؤرخة ٥/٦/٢٠١٣ المقدم صورتها بالأوراق أنه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٥٢٨ لسنة ٢٠٠٦ تجاري/٩ – مقدم صورته بالأوراق – قد تم تعديل بند الإدارة في عقد الشركة بتعيين الطاعنين الأول والثاني والمطعون ضدهما الثاني والثالث مدراء وعلى أن يتولى التوقيع عن الشركة مديران مجتمعان من المدراء المذكورين على أن يكون احدهما من آل ... والآخر من آل .... وكان الثابت من اجتماع الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الاولي المؤرخ ١٦/٤/٢٠١٢ محل الدعوى أنه قد اسفر عن ابعاد الطاعنين الأول والثاني عن إدارة الشركة المطعون ضدها الاولي وعهُد اليهما بأعمال إدارة خاصة بشركات تابعة للشركة الاخيرة وعهُد إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث إعمال إدارة الشركة المطعون ضدها الاولي ، فأن هذه القرارات وأن اتخذت مظهر توزيع اختصاصات وصلاحيات بين مديري الشركة سالفي البيان إلاَ أنها في حقيقتها تضمنت عزلاً للطاعنين الأول والثاني من إدارة الشركة المطعون ضدها الاولي وانفراداً للمطعون ضدهما الثاني والثالث بإدارة تلك الشركة أي تعيينهما مديرين لها منفردين ، بمعني أن هذه القرارات صارت عملة واحدة من وجهين أحدهما عزل الطاعنين الأول والثاني من إدارة الشركة المطعون ضدها الاولي وهو ما يكفي لاعتماده موافقة أغلبية آراء الشركاء عملاً بنص المادة (٢١) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية سالفة البيان ، والوجه الآخر انفراد المطعون ضدهما الثاني والثالث بإدارة تلك الشركة أي تعيينهما مديرين منفردين لها بما لازمه تعديل ذلك في عقد تأسيسها وهو ما لا يكفي لاعتماده موافقة أغلبية آراء الشركاء بل يتعين اجماع الشركاء عليه عملاً بنص المادة (١٦) من ذات القانون المشار إليه ويجدر الإشارة في هذا المقام أنه لا يمكن الفصل بين هذين الوجهين أي أنهما صارا متلازمان بما يتعين معه توافر إجماع الشركاء عليهما وهو مالم يتحقق بالأوراق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة تلك القرارات باعتبارها لم تتضمن عزلاً للطاعنين الأول والثاني من إدارة الشركة المطعون ضدها الاولي وأن غايتها مجرد تنظيم لأمور داخلية في جميع الشركات المكونة من المطعون ضدها الاولي وما يتبعها فإنه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب تمييزه .

(الطعن رقم ١١٥٩/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٢/٤/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٢٠. صفحات الملف الرقمي: 520–524.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شركات