شركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - خصوم طلب التصديق على اتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة. حصرها على بنك الكويت المركزي والشركة المطلوب إعادة هيكلتها ذاتها دون غيرها من دائني تلك الشركة . للدائنين التظلم من وقف الإجراءات المتخذة منهم قبل الشركة الحاصل كأثر لقبول طلب إعادة الهيكلة أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامهم إخطار الشركة لهم بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة . تعلقه بالآثار المترتبة على قبول رئيس الدائرة الطلب المقدم من أيهما دون الاعتداد بهؤلاء الدائنين خصوماً في خصومة الطلب ذاته .مؤداه. اعتبار الدائنين خارج خصومة الطلب. المواد ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ق٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة .علة ذلك. - الحكم الصادر في طلب إعادة الهيكلة. عدم فصله في خصومة بين الشركة المتعثرة ودائنيها. مؤداه. لا حجية له في شأن التزام الشركة قبلهم. إعتباره حكماً ذا حجية مؤقتة معلقة على شرط التزام الشركة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والجدول الزمني المحدد لها. إخلال الشركة بالخطة أو الجدول الزمني .أثره. حق البنك المركزي في طلب اعتبار حكم التصديق على خطة إعادة الهيكلة كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من إلغاء ووقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية قبل الشركة. - لحوق الحجية بالحكم .شرطه. أن يكون الحكم قطعياً بأن يكون قد وضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها ويكون من شأنه بحكم اللزوم استنفاذ ولاية المحكمة بالنسبة لما تناولته بالفصل ومنعها من العودة الى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه. - الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفا فيه. عدم اعتبار ذلك طريقاً من طرق الطعن فيه. اعتباره من قبيل التدخل في الخصومة ولو وقع بعد صدور الحكم فيها ما دام لم يثبت إدخاله أو تدخله فيها كالدائن في الدعوى التي يكون المدين طرفاً فيها إذ يعتبر ممثلاً لدائنه العادي فيفيد هذا الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين فيها حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام للدائن على أموال مدينه. شرط قبول الاعتراض على الحكم : إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . بقاء حق الاعتراض على الحكم ما لم يسقط بمضي المدة . أثر قبول الاعتراض . المواد ١٥٨ ، ١٦١ ، ١٦٢ مدني. - تقدير مدى توافر قبول الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. من سلطة محكمة الموضوع .شرطه. مثال. القاعدة: مفاد المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة أن المشرع حصر خصوم طلب التصديق على اتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة المتعثرة على بنك الكويت المركزي والشركة المطلوب إعادة هيكلتها ذاتها دون غيرهما من دائني تلك الشركة وغاية الأمر أنه أباح لهؤلاء الدائنين التظلم من وقف الاجراءات المتخذة منهم قبل الشركة الحاصل كأثر لقبول طلب إعادة الهيكلة أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامهم إخطار الشركة لهم بصورة من ذلك الطلب المؤشر عليه من رئس الدائرة وكان هذا التظلم الذي أباحه المشرع للدائنين إنما يتعلق بالآثار المترتبة على قبول رئيس الدائرة الطلب المقدم من بنك الكويت المركزي أو الشركة – على حسب الأحوال – دون أن يعتد المشرع بهؤلاء الدائنين خصوماً في خصومة الطلب ذاته ومن ثم يعد هؤلاء الدائنين خارجين عن اطار خصومة الطلب وذلك باعتبار أن الغاية من المرسوم بقانون سالف البيان هو حماية الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة من خلال حماية الشركات المتعثرة وتمكينها من ممارسة نشاطها والوفاء بالتزاماتها توطئة لحماية حقوق الدائنين أنفسهم تحت رقابة بنك الكويت المركزي ومن ثم فإن الحكم الصادر في طلب إعادة الهيكلة لا يفصل في خصومة بين الشركة المتعثرة ودائنيها ولا حجية له في شأن التزاماتها قبلهم بل هو حكم ذا حجية مؤقته معلقة على شرط التزام الشركة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والجدول الزمني المحدد لها فإن أخلت الشركة بالخطة أو بجدولها الزمني كان لبنك الكويت المركزي طلب اعتبار حكم التصديق على خطة إعادة الهيكلة كأن لم تكن بما يترتب على ذلك من الغاء ووقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية قبل الشركة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يتحصن بالحجية إلا إذا كان حكماً قطعياً بأن يكون قد وضع حدا للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها ويكون من شأنه بحكم اللزوم استنفاذ ولاية المحكمة بالنسبة لما تناولته بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه وأن النص في المادة (١٥٨) من قانون المرافعات على أنه "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو اهماله الجسيم ...." وفي المادة (١٦١) منه على أن " يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة وفي المادة (١٦٢) منه على أن " ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط...."يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفا في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه إنما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وأن كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجه عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى كالدائن بالنسبة إلى الدعوى التي يكون المدين طرفاً فيها إذ يعتبر ممثلا لدائنه العادي فيفيد هذا الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين فيها حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام للدائن على أموال مدينه . واشترط المشرع لقبول الاعتراض على الحكم أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم وقرر بقاء حق الاعتراض على الحكم قائماً له ما لم يسقط بمضي المدة. وأنه يترتب على قبول الاعتراض زوال حجية الحكم وما ينتجه من آثار بالنسبة إلى المعترض وفيما تناوله اعتراضه فتعيد المحكمة النظر في هذه الحدود مجدداً. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى توافر شروط قبول الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة الصادر فيها ذلك الحكم متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الشركة الطاعنة لا تُعد خصمًا في خصومه طلب التصديق على خطة إعادة الهيكلة ولا تُحاج بالحكم الصادر فيه بل غاية الأمر أن من آثار هذا الحكم بالتصديق على الخطة وقف كافة الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ قبل الشركة المطعون ضدها وأن سبيل المنازعة في هذا الوقف هو التظلم منه أمام دائرة نظر طلبات إعادة الهيكلة بمحكمة الاستئناف بالإجراءات المنظمة لهذا التظلم الواردة بنص المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ سالف البيان وأن سبيل تدارك إغفال الشركة المطعون ضدها ذكر مديونيتها للشركة الطاعنة بقائمة الديون المقدمة منها رفق طلب إعادة الهيكلة هو الحماية الجزائية واللجوء إلى بنك الكويت المركزي لبحث إدراج تلك المديونية ضمن مديونيات الشركة المطعون ضدها باعتباره القائم على مراقبة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن شروط قبول اعتراض الشركة الطاعنة على الحكم الصادر بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة لم تتوافر بالأوراق ومن ثم قضي بعدم قبول الاعتراض وكان ذلك بأسباب سائغه لها معينها الثابت بالأوراق وكافيه لحمل قضاءه فان ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين رفض الطعن.
(الطعن رقم ١١٢٤/٢٠١٣ تجاري جلسة ١٧/٦/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٢٧. صفحات الملف الرقمي: 527–531.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: شركات
- الموجز: - أحكام قانون الشركات. قُصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. أن التصرف الذي…
- الموجز: - شركة التوصية البسيطة. خضوعها فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس…
- الموجز: - الحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة . عدم جواز حرمان صاحبها من الحقوق الأساسية التي تخولها له سوا…
- الموجز: - الشركة القابضة . هي الشركة التي تمتلك أسهماً أو حصصاً في رأسمال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة…
- الموجز: - الهيئات الرياضية . المقصود بها . م ١ من المرسوم بق ٤٢/١٩٨٧ في شأن الهيئات الرياضية . - تأسيس الشركة …
