مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قرار إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - قرارات التعيين والترقية ومنح العلاوات التشجعية أفرد لها المشرع مواعيد معينة لسحبها وهى سنة من تاريخ صدورها استثناءاً من القاعدة العامة لسحب القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. لا مجال للاجتهاد فى هذا الشأن أو اخضاعها للمواعيد العامة إذ لكل من القرارين مجاله الخاص به الذى يستقل به عن الآخر. القاعدة: المادة (٣٣) من المرسوم بقانون الخدمة المدنية رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ تنص على أنه " لا يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار" وأن مفاد ما تقدم أن المشرع لحكمة تغياها أفرد لقرارات التعيين والترقية ومنح العلاوات التشجيعية مواعيد معينة وهي سنة من تاريخ صدورها استثناء من القاعدة العامة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة ومن ثم لا مجال للاجتهاد في هذا الشأن وإخضاعها للمواعيد العامة إذ لكل من القرارين مجاله الخاص به الذي يستقله عن الأخر.

(الطعن رقم ٥٠٨/٢٠١٤ إداري جلسة ١٧/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٧٢. صفحات الملف الرقمي: 672–673.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قرار إداري