مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ذمة مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٠١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. - كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها. -إقامةالدعوىعلىالطاعنبإعتبارهصاحبالمؤسسة.لازمه.انعقادالخصومةعلىهذاالأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.

(الطعن ١١٢٧/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٨/٩/٢٠٠٥٣ مج القسم الخامس - المجلد السابع ص ٥٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٤١. صفحات الملف الرقمي: 641.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ذمة مالية