مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٢٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اتفاق طرفي عقد العمل على التعويض المستحق حال إلغاء صاحب العمل له قبل انتهاء مدته. أثره. الأخذ بحكمه كقرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر وتناسب التعويض معه. مؤداه. لا يكلف الدائن بإثبات الضرر ومداه ولا تتدخل المحكمة في إعمال هذا الشرط. الاستثناء. إثبات المدين انتفاء الضرر فلا يستحق التعويض. أو إثباته أن المبلغ مبالغ فيه. لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان مبالغاً فيه من عدمه - شرطه. - قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض الاتفاقي على فسخ عقد العمل للمبالغة فيه تأسيساً على أن المدين يعمل بعمل آخر حال ثبوت أن عمله هذا كان قبل التحاقه بالعمل الذي فُصل منه وليس لاحقاً لفصله. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٣٧/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٩/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٥٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٦٢. صفحات الملف الرقمي: 862.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة