مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٢٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان لضمان تنفيذ اتفاقهما. تعويض اتفاقي. التزام القاضي بهذا الاتفاق ما لم يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التعويض مبالغ فيه. جواز تخفيض التعويض إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن. - تقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعنان ٦٦، ١٠٩/٢٠٠١ عمالي جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ١٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٦٢. صفحات الملف الرقمي: 862.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة