المادة 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008
النص الرسمي للمادة
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر المقتضى تحقيقه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة الأصبع . ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي : أ - الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية . ب - الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه . ج - خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد