المادة 32 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008
النص الرسمي للمادة
على الطاعن بالتزوير أن يسلم أمانة السر المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو أمين السر وجب إيداعه أمانة السر ، وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم تقرير الطعن بالتزوير بتسليمه إلى أمانة السر ، وإلا أمر بضبطه وإيداعه أمانة السر ، وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود . ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن . وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة وأمين السر على المحرر قبل إيداعه أمانة السر .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 32 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 32 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد