المادة 36 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008
النص الرسمي للمادة
يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ، فإذا حضر المدعى عليه وأقر بذلك ، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعي ، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه . أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجري التحقيق طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة . وإذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول ، حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 36 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 36 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد