المادة 40 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008
النص الرسمي للمادة
الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون - ولو بعد تركهم العمل - عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامهم به من معلومات ذات طابع سري لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها . وفي كل الأحوال على السلطة المختصة أن تأذن بالشهادة فيما ذكر بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم . ولا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ، ما لم يكن ذكره لها مقصودا به فقط منع ارتكاب جناية أو جنحة . ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم ، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم . وفي جميع الأحوال يجب على المذكورين أن يؤدوا الشهادة إذا طلبت المحكمة منهم أداءها ، ولا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وبالنسبة إلى ما يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 40 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 40 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد